الإمام مالك
315
الموطأ
( 2 ) باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا به 4 - حدثني يحيى عن مالك ، أنه بلغه أن القاسم بن محمد ، ونافعا مولى عبد الله بن عمر ، قالا : لا اعتكاف إلا بصيام . بقول الله تبارك وتعالى في كتابه - وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد - فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام . قال مالك : وعلى ذلك ، الامر عندنا . أنه لا اعتكاف إلا بصيام . ( 3 ) باب خروج المعتكف للعبد 5 - حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا مالك ، عن سمى مولى أبى بكر ابن عبد الرحمن ، أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف . فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة . في حجرة مغلقة . في دار خالد بن الوليد . ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين . 6 - حدثني يحيى عن زياد عن مالك ، أنه رأى بعض أهل العلم ، إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان ، لا يرجعون إلى أهاليهم ، حتى يشهدوا الفطر مع الناس .
--> 4 - ( بقول ) أي بسبب قول . ( الخيط الأبيض ) بياض الصبح . ( الخيط الأسود ) سواد الليل . ( من الفجر ) بيان للخيط الأبيض . ( ولا تباشروهن ) ولا تجامعوهن . ( وأنتم عاكفون ) معتكفون ،